الحر العاملي

143

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة ( 1 ) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما ( 2 ) . [ 11701 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني رجل صائغ ( 1 ) أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة . [ 11702 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة ؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها . . . الحديث . [ 11703 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 11704 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن

--> ( 1 ) في المصدر : والخمسة . ( 2 ) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 2 - الكافي 3 : 515 / 2 . ( 1 ) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 4 - الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 : 12 / 31 . 5 - الكافي 4 : 267 / 3 .